مرسوم رقم 88-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
المادة 2
تحرر باسم الدولة حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 1 ) ، شهادات تصديق الاسهم التي تصدرها صناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيون التابعون للدولة، مقابل دفع الراسمال المكتتب ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين رقم 88 01 و 03-88 و 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه.