مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثاني — القبول في المراكز
المادة 6
يتم قبول العجزة في المراكز بناء على تقديم ملف طبي يعده طبيب مختص يمارس في المؤسسات العمومية التابعة للوزير المكلف بالصحة.
يجب أن يرفق هذا الملف باستمارة تحدد على الخصوص البيانات العلاجية ونوع المنطقة المناخية الملائمة ومدة الاقامة.
تحدد المدة القصوى للإقامة بواحد وعشرين يوما ( 21 ) .
ويتم تمديد الاقامة عند الضرورة بأمر طبي.