مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يحل مركز الشريعة وتكون ممتلكاته موضوع جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.