مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تنشأ المراكز بمرسوم.
تلحق قائمة المراكز بهذا المرسوم.
تنشأ عند الاقتضاء ملحقات لهذه المراكز بقرار من الوزير الوصي.