مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
تلغى المواد من 2 الى 9 من المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه.