مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
يحدد النظام الداخلي النموذجي للمراكز بقرار من الوزير الوصي.
يعرض النظام الداخلي لكل مؤسسة على الوزير الوصي للموافقة عليه بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة.