مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 22
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1) تتكون الايرادات من :
- اعانات التسيير والتجهيز التي تمنح طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة.
2) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكذا المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.