الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 21
يتولى مدير المؤسسة مايأتي :
- يمثل المؤسسة في كل اعمال الحياة المدنية يسهر على حسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن النشاط يسلمه للوزير الوصي، بعد مداولات من مجلس الادارة
- يقوم بكتابة مجلس الادارة.