مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 18
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصي والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع.