مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمي اليها، مدة سنتين قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء الادارة يخلفه العضو الذي ينتخب من جديد أو يعين حتى غاية انتهاء تلك.
العضوية.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة الذين عينوا بسبب وظيفتهم أو بانتهاء هذه أو الوظيفة أو الصفة.