الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 10
يشمل مجلس الادارة :
والي الولاية التي يوجد فيها المركز أو ممثله، رئيسا، مسؤول في المجلس التنفيذي للولاية التي يوجد فيها المركز، عن كل ميداني التدخل الآتيين :
الصحة، الضمان الاجتماعي، مفتش المجاهدين في الولاية التي يوجد فيها المركز ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثلان عن موظفي المؤسسة ينتخبهم زملاؤهم، ممثل عن الفرع النقابي في المؤسسة.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري.
الأربعاء - 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة.