الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يهدف المركز الى تزويد المعطوبين المنصوص عليهم في المادة 5 أدناه مجانا في كامل التراب الوطني بالاجهزة واللواحق اللازمة للعجز الحاصل أثناء حرب التحرير الوطني، تطبيقا للقانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكورين أعلاه، أو في الظروف المنصوص عليها في الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه.
ويتولى المركز فضلا على ذلك صناعة تجهيزات جبر الاعضاء وصيانتها واصلاحها. вет