مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في مدينة الجزائر، المحدث بالمرسوم رقم طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية وزير المجاهدين ويشار إليها في صلب النص " بالمركز " .