الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يتولى مدير المؤسسة مايأتي :
يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يسهر على حسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- بعد الحساب الاداري للمؤسسة،
- يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة بعد تقريرا سنويا عن النشاط يسلمه للوزير الوصي، بعد مداولات من مجلس الادارة يقوم بكتابة مجلس الادارة.