مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي، من بين العمال الذين يثبتون تكوينا عاليا أو تأهيلا مهنيا معادلا، ويختار نظرا لخبرته المهنية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.