مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشرة يوما حسب التاريخ المحدد للاجتماع، وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس .