الباب الخامس — التكوين في المؤسسة والحماية الاجتماعية
المادة 81
تشكل حالات التوقف النهائي عن الملاحة التي يقرر أى مركز خبرة طبية اعتمده الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى خارج فترة الابحار .
لسبب حادث عمل أو مرض مهني، حسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل بحار، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.