مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الخامس — التكوين في المؤسسة والحماية الاجتماعية
المادة 80
تماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أى مركز خبرة طبية اعتمده الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى ضد أي بحار خارج فترة الابحار العطل المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة .