الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التعاريف
المادة 7
يذكر أدناه بالتعاريف التي تهم رجال البحر أو البحارة، والمجهز وعضو الطاقم والربان كما ورد بيانها في المادة 384 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه :
أ - يعني " رجل البحر " أو " البحار " كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر.
ب – يعني " . المجهز " كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض.
ج – يعني " عظو الطاقم " كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم.
د – يعني ९ १ الربان " قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة .