الباب الخامس — التكوين في المؤسسة والحماية الاجتماعية
المادة 78
يتدخل الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى، زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 و 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومراعاة للتقنين الخاص بتنظيم أعمال الملاحة البحرية، كل فيما يخصه فيما يأتي :
اعتماد محتويات التكوين، وشروط تنفيذه، وأشكال اجازة أعماله اعتماد المستخدمين المكلفين - طبقا للاجراءات المقررة - بتنفيذ أعمال التكوين. (( مراسيم مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بوعلام خدودي بصفته مديرا للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية.