مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الرابع — ד تصنيف مناصب العمل والأجر
المادة 72
يتلقى البحار، مقابل عمله :
ا – اما أجرا أساسيا كما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه، وعلاوات وتعويضات ومساهمة في النتائج ان اقتضى الأمر.
ب واما بالنسبة الى ملاحة الصيد البحرى الساحلي وعملا بالمادة 20 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، دخلا يتناسب ونتائج العمل.