الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 66
تبدأ مهلة الاشعار المسبق ابتداء من استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقلالية.
ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بابلاغ قرارها المتضمن قبول استقالة البحار.
وتعد الاستقلالة مكتسبة اذا لم يصدر الرد. ويمكن تخفيض مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح بين الطرفين وذلك حسب شروط تحدد في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.