الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 64
يقدم العامل الذى ، يعتزم الاستقالة استقالته في طلب مكتوب كما هو منصوص عليه في المادة 93 1302 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 | المذكور أعلاه الى الهيئة المستخدمة التي يجب عليها أن تشعره بالاستلام.
على أن المستخدمين الملاحين الضباط لا يمكنهم المطالبة بانهاء علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها عند توظيفهم.