الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 63
تنهى علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي حالة افتقاد صفة البحار كما هو منصوص عليه في المادة 388 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والمبينة في المواد 64 الى 67 أدناه.