مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السادس — النظام الداخلي والانضباط
المادة 60
يجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته وتسلم نسخة منه لكل بحار، ويجب أن يعلق في مكان يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى تستعمل على نطاق واسع.