الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السادس — النظام الداخلي والانضباط
المادة 59
تعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى السلطة البحرية المختصة اقليميا لتوافق عليه، وهذا في اطار | أحكام المادة 2 من الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية.