مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الرابع — العطل.
المادة 57
عملا بالمادة 11 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطلة السنوية يمكن أن يستدعى البحارة الذين يكونون في عطلة | لاستئناف العمل اذا دعت الى ذلك ضرورة المصلحة القصوى | وبعد أن يرسل اشعار مسبق حسب شروط تحددها القوانين - الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها | الهيئات المستخدمة.