الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الرابع — العطل.
المادة 54
عملا بالمادة 82 من القانون رقم 78-12 المؤرخ 1 في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمادة 7 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر، تعوض أيام الراحة القانونية التي يشتغل فيها البحار في نهاية دورة الابحار التي حددت مدتها القصوى في المادة 44 أعلاه.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.