مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الثالث — التغيبات
المادة 51
كل تغيب غير مرخص عند ابحار السفينة أو في منصب العمل خلال فترة الابحار يعد تغيبا غير قانوني .
توصف التغيبات غير القانونية ويعاقب عليها وفقا لأحكام المواد 469 و 471 الى 476 بدخول الغاية من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.