مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الثالث — التغيبات
المادة 50
يمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة الابحار وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر بناء على طلب مبين الاسباب وعندما تسمح بذلك ضرورات الخدمة.
ولا يقبل طلب التغيب الا اذا قدم قبل 72 ساعة على الاقل من الابحار الا اذا كانت هناك أسباب قاهرة مبررة قانونا .