مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل
المادة 47
يضبط الربان جدولا لنظام العمل سواء في البحر أم في الميناء ضمن الحدود المعينة في المادتين 44 و 45 باستثناء ملاحة الصيد البحرى الساحلي وتؤشره الادارة البحرية.
وكل تعديل يحصل أثناء الرحلة البحرية يثبت في وثيقة السفينة المقررة لهذا الغرض، وتخطر به الادارة البحرية، الا