الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل
المادة 45
يمكن أن تنظم الخدمة على متن السفن كما ورد ذكرها في المادة السابقة بواقع نوتية ملاحة واحدة على السطح أو للماكينات، بشرط أن يمتثل في كل مدة أربع وعشرين ساعة للشروط الآتية :
يجب ألا تتجاوز مدة العمل الكلية ثماني ساعات، يجب ألا تفوق الخدمة ضمن هذه الساعات الثماني | ست ساعات متتالية من العمل على السطح والا تفوق خمس ساعات متتالية من العمل في الماكينات يجب أن يتمتع البحار براحة لا تقل عن ست ساعات متواصلة .
على أن البحار، نظرا لخصوصية عمل الملاحة البحرية وفي اطار الاحكام التشريعية الخاصة بسلطة الربان على متن السفينة، يبقى على استعداد للعمل طوال مدة الابحار كلها، لأداء أعمال تتجاوز الحدود المذكورة أعلاه.
- المادة 46 : يضبط تعديل مدة العمل القانونية، في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا لنوع الملاحة ويراعى فيه متطلبات الخدمة وخصوصية منصب العمل المشغول.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.