مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل
المادة 44
لا يجوز أن تفوق مدة الابحار الفعلية والمتواصلة ستة أشهر على متن السفن بجميع أصنافها، باستثناء السفن المخصصة لملاحة الصيد البحرى الساحلي.
ويمكن أن تمتد هذه المدة في الحالات الاضطرارية كما هو منصوص عليه في الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى.