مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل
المادة 43
تبين الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه كما هي منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | والقانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 | الذي يحدد مدة العمل القانونية في المادتين 44 و 45 أدناه