الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — مدة العمل والتغيبات والعطل › القسم الأول — أحكام خاصة تهم نظام العمل على متن السفينة
المادة 42
يشتمل العمل على متن السفينة فيما يخص ملاحة الارتفاق كما هي محددة في المادة 162 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، على العمليات التي يقوم بها مختلف المتدخلين داخل الميناء لتوفير أحسن ظروف الوصول الى الموانيء الوطنية والمكوث فيها للسفينة والبضاعة، ويشتمل على ما يأتي على الخصوص :
- المساعدة عند دخول الموانىء والخروج منها، وفي الموانيء، والفرض، وفي المياه الداخلية، الاشغال البحرية الخدمات الملحقة.