مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — مدة العمل والتغيبات والعطل › القسم الأول — أحكام خاصة تهم نظام العمل على متن السفينة
المادة 40
تطبق قواعد الخدمة في البحر، حين تكون السفينة في البحر، أو راسية في فرضة وكلما مكثت السفينة أقل من أربع وعشرين ساعة في موانىء رسوها .
اذا مكثت السفينة في الميناء مدة تفوق 24 ساعة، فان الخدمة في البحر تنتهي بعد أربع ساعات على الأكثر من رسو السفيفة في الميناء وتستأنف قبل أربع ساعات من ابحارها.