الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — مدة العمل والتغيبات والعطل › القسم الأول — أحكام خاصة تهم نظام العمل على متن السفينة
المادة 39
تشكل الخدمة في البحر المنصوص عليها في المادة السابقة خدمة دائمة.
يوزع المستخدمون المبحرون الى نوتيات بالنسبة الى المستخدمين على السطح، ومستخدمين للماكينات، وفرق عمال بالنسبة الى مستخدمي الخدمة العامة.
وهذه النوتيات والفرق تتعاقب ليلا ونهارا دون انقطاع لتأمين سير سلامة السفينة وقيادتها وصيانتها، وكذلك خدمات الحمولة والاشخاص المبحرين.