مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — مدة العمل والتغيبات والعطل › القسم الأول — أحكام خاصة تهم نظام العمل على متن السفينة
المادة 38
يشتمل العمل على متن السفينة فيما يخص الملاحة التجارية وملاحة الصيد البحرى وملاحة الصيد البحرى على نطاق واسع كما ورد تحديد ذلك في المواد 162 و 163 و 164 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، على ما يأتي :
الخدمة في البحر، الخدمة في الميناء.