الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 37
تعلن الاحالة على الاستيداع طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمواد من 51 الى 59 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والتنظيمات المتخذة لتطبيقها.
لا يجوز أن يفوق عدد البحارة الذين يمكن أن يحالوا على الاستيداع 1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الاحالة على الاستيداع بحكم القانون.