مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 36
يتم الانتداب طبقا لأحكام المادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والتنظيمات المتخذة لتطبيقها .
يمنح الانتداب في حدود %1 %1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون.