مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية واعادة التعيين والتخفيض في الرتبة
المادة 33
يمكن اعلان التخفيض في الرتبة، كما هو الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82-302 | المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني تثبته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال.