مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية واعادة التعيين والتخفيض في الرتبة
المادة 31
يمكن أن تتم ترقية البحارة حسب الآتي :
تغيير المنصب في التخصص نفسه تغيير التأهيل حسب نوع الملاحة، وصنف السفينة وقوتها،
- تغيير التخصص.
ويمكن أن يحصل تغيير التخصص والتأهيل في أن واحد .