الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — فترة التجربة والتثبيت
المادة 27
يمكن كلا من الهيئة المستخدمة أو البحار طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، ان يضع حدا، خلال فترة التجربة، لعلاقة بدون تعويض، شريطة تقديم اشعار قبل خمسة عشر يوما على الأكثر.
ولا يحصل انقطاع علاقة العمل الا في ميناء جزائري حسب كيفيات تبينها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.