مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الأول — التوظيف
المادة 21
تخضع منصب التأطير على متن السفينة | لشروط كفاءة خاصة وتكميلية، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بقيادة السفن التجارية، وذلك قصد ممارسة الوظائف المتعلقة | بهذه المناصب التأطيرية، عملا بالمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.