مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الأول — التوظيف
المادة 20
شروط توظيف البحارة وكيفياته هي الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمواد من 386 الى غاية 392 و 394 الى غاية 397 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه