مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قطاع نشاط الملاحة البحرية، ويضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يتكون منهم المستخدمون الملاحون في هذا القطاع من النشاط، والذين يسمون في صلب النص " رجال البحر " أو " البحارة " .