مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
حقوق ربان السفينة رئيس الرحلة غشت سنة 1978 المذكور أعلاه الحق أيضا في الاستفادة | البحرية وواجباته النوعية هي الحقوق والواجبات المنصوص من خدمات الرفاهية في الموانىء وعلى متن السفن.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة، لاسيما فيما يخص نوع أداء الخدمات في هذا الميدان.