مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
يجب أن يخضع البحارة للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئات المختصة، زيادة على المراقبات الدورية الالزامية.