مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يحدد الاشغال التي يجب أن يقوم بها أفراد الطاقم لضمان صيانة السفينة الوزير المكلف - تباعا - بالبحرية التجارية والصيد البحرى وفقا للمقاييس القانونية المحددة في هذا المجال وذلك في اطار التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.