مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يجب أن يؤدي البحار عمله حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الاعراف البحرية الدولية.
على أنه يمكن ربان السفينة أن يأمر ، البحار، في حالة عليها في المواد من 580 الى غاية 608 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.